سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

355

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و هذا الخبر و ان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انّه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار و انّ الولد لاحق بالحرية و اذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر الا الشرط الذى ذكرناه . قوله : فلا تأثير فى رقيته للشرط : ضمير در [ رقيته ] به ولد راجعست . قوله : لانه ليس ملكا لابيه : ضمير در [ لانّه ] و [ لابيه ] به ولد راجعست . قوله : حتى يؤثر شرطه : ضمير در [ شرطه ] به [ ابيه ] راجع است . قوله : و فى بعضها لا يملك ولد حر : ضمير در [ بعضها ] به اخبار راجع بوده و كلمه [ لا يملك ] به صيغه مجهول است . متن : ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد ، أو التحليل و قلنا بعدم صحة الشرط ، هل يحكم بفساد العقد ، لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد كما في غيره من العقود المشتملة على شرط فاسد أم يصح و يبطل الشرط خاصة يحتمل الأول ، ، لأن العقد يتبع القصد و لم يحصل إلا بالشرط و الشرط لم يحصل . و الثاني لأن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد و إن لم يصح غيره من العقود . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بفرض آنكه در عقد نكاح شرط رقيّت ولد شد يا در ضمن تحليلى كه صورت گرفته چنين شرطى نمودند و قائل شديم كه