سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
342
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شمول نسبت به عبد و امه آنست كه مقصود از آن جنس مىباشد . قوله : و النهى لا يقتضيه : ضمير منصوبى بفساد راجعست . قوله : هنا : مشار اليه [ هنا ] باب نكاح استكه از عبادات نبوده بنابراين نهى از آن موجب فساد نمىشود . قوله : فالمهر و نفقة الزوجة عليه : ضمير در [ عليه ] به مولا راجع است . قوله : سواء فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب پرداخت مهر و زوجه بر مولا مىباشد . قوله : و له مهر امته : ضمير در [ له ] و [ امته ] بمولا عود مىكند . متن : و إذا كانا أي الأبوان رقا فالولد رق ، لأنه فرعهما و تابع لهما و يملكه المولى إن اتحد ، و إن كان كل منهما لمالك يملكه الموليان أن أذنا لهما في النكاح أو لم يأذن أحدهما أي كل واحد منهما ، لأنه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر ، و النسب لاحق بهما ، بخلاف باقي الحيوانات فإن النسب غير معتبر ، و النمو و التبعية فيه لاحق بالأم خاصة ، و النص دال عليه أيضا ، و الفرق به أوضح . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وقتى زن و شوهر رق و مملوك ديگرى بودند فرزند ايشان نيز مملوك مولاى آنها مىباشد مشروط باينكه در نكاح از آقايشان اذن گرفته باشند يا هيچيك در اين امر مأذون نباشند . شارح ( ره ) مىفرماين : اما دليل رق بودن ولد در صورت ماذون بودن پدر و مادر