سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

341

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و قيل بل يكون كالعقد المستأنف : مقصود اين استكه اجازه ناقل است و لفظ [ اجزت ] كه از مولا صادر مىشود بمنزله عقد جديد است كه از وقت صدورش عقد را مؤثر قرار مىدهد . مؤلف گويد : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى در كتاب [ نهايه ] است . قوله : بطلان عقد الفضولى مطلقا : چه در نكاح و چه در غير آن از عقود ديگر . قوله : نكاح الفضولى مطلقا : چه نكاح فضولى عبد بوده و چه غير عبد باشد . قوله : او بطلان هذا بخصوصه : مشار اليه [ هذا ] نكاح فضولى مملوك است . قوله : الى انّه منهى عنه : ضمير در [ انه ] به نكاح فضولى مملوك راجعست . قوله : و قيل يختص الاجازه به عقد العبد الخ : قائل اين قول مرحوم ابن حمزه است . قوله : عملا به ظاهر النص السابق : مقصود حسنه زراره است قوله : و رجوعا فى غيره الى النهى : ضمير در [ غيره ] به عبد راجعست . قوله : و كلاهما ممنوعان : مقصود از [ كلاهما ] ، [ عملا به ظاهر النصّ السابق ] و [ رجوعا فى غيره الى النهى ] مىباشد . قوله : فانّ المملوك يصلح لهما : مقصود از [ المملوك ] كلمه [ مملوك ] است كه در حسنه زراره آمده و وجه صلاحيتش براى -