سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

338

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و على هذا : مشار اليه [ هذا ] حكم در روايت حسنه يا اشهر القولين مىباشد . قوله : كاشفة عن صحته من حين ايقاعه : ضمير در [ صحته ] و [ ايقاعه ] به عقد راجع مىباشند . متن : و قيل : بل يكون العقد كالمستأنف و قيل : يقع باطلا . إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا ، أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا ، أو بطلان هذا بخصوصه ، نظرا إلى أنه منهي عنه ، لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا و لما روي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أيما مملوك تزوج به غير إذن مولاه فنكاحه باطل و كلية الكبرى و السند ممنوعان و قيل تختص الإجازة به عقد العبد ، دون الأمة عملا به ظاهر النص السابق ، و رجوعا في غيره إلى النهي المفيد للبطلان و كلاهما ممنوعان ، فإن المملوك يصلح لهما ، و النهي لا يقتضيه هنا . و حيث يأذن المولى ، أو يجيز عقد العبد فالمهر و نفقة الزوجة عليه سواء في ذلك كسب العبد ، و غيره من سائر أمواله ، على أصح القولين ، و له مهر أمته . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در مقابل قول مشهور كه نقل شد سه قول ديگر به اين شرح وجود دارد : 1 - برخى فرموده‌اند : اجازه مانند صيغه مستأنف و جديد بوده كه از وقت وقوعش عقد را صحيح و مؤثر قرار مىدهد و به عبارت ديگر اجازه ناقل است نه كاشف .