سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
337
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فلا يتصرّفان فى ملكه به غير اذنه : ضمير تثنيه در [ لا يتصرّفان ] به [ عبد ] و [ امه ] و ضمير مفرد در [ ملكه ] و [ اذنه ] به مولى عود مىنمايد . قوله : لقبحه : يعنى لقبح التصرف فى ملك الغير بدون اذنه . قوله : او اجازته : يعنى اجازه مولا . قوله : لعقدهما لو وقع به غير اذنه : كلمه [ لعقد ] جار و مجرور ، متعلق است به [ اجازه ] و ضمير تثنيه بعد از آن به [ عبد ] و [ امه ] راجع بوده و ضمير مجرورى در [ اذنه ] به مولى عود مىكند . قوله : على اشهر القولين : در مقابل اين قول سه قول ديگر مىباشد كه مرحوم شارح بعدا هركدام را تحت عنوان [ قيل ] نقل فرمودهاند . قوله : لحسنه زرارة عن الباقر عليه السلام : روايت مذكور را صاحب وسائل ( ره ) در ج 14 ص 523 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از عمر بن اذينة از زرارة از مولانا ابيجعفر عليه السلم قال سئلته عن مملوك تزوّج به غير اذن سيّده ؟ فقال : ذاك الى سيّده ، ان شاء اجازه و ان شاء فرّق بينهما . قلت : اصلحك اللّه انّ الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ، و لا تحل اجازة السيّد له . فقال ابو جعفر عليه السلام : انّه لم يعص اللّه ، و انّما عصى سيّده ، فاذا اجازه فهو له جايز .