سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
333
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و نكاحها اضعف : ضمير در [ نكاحها ] بمتعة عود مىكند . قوله : فلا يناسبها ان تكون اقوى : ضمير در [ يناسبها ] و [ ان تكون ] به متعه راجعست . قوله : و هذه مخالفة اخرى : مشار اليه [ هذه ] اقوائيّت مىباشد . متن : و لو كانت حاملا فبأبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة أو شهرين و خمسة ، و من وضع الحمل فيهما أي في الحرة و الأمة . أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر ، للتحديد بها في الآية ، و الرواية و أما إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى كه معقوده به عقد منقطع حامله باشد براى عدّه وفات لازمست هركدام از دو مدّتى كه طولانىتر است عدّه حساب نمايد و اينحكم هم در حرّه بوده و هم در كنيز . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از دو مدّت يكى چهار ماه و ده روز يا دو ماه و پنج روز بوده و ديگرى زمان وضع حمل مىباشد . بنابراين اگر وى 2 ماهه بود كه شوهرش فوت شد لازمست از زمان فوت به مقدارى كه وضع حمل مىنمايد يعنى هفت ماه عدّه نگهدارد و اگر هشت ماهه بود كه شوهرش فوت شد لازمست به مقدار چهار ماه و ده روز اگر حرّه و دو ماه و پنج روز در صورتى كه كنيز