سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
297
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و بدون اينكه نيازى به لعان باشد فرزند از وى نفى مىشود بخلاف فرزند زوجه دائمه كه بدون لعان از مرد جدا نمىشود . قوله : و يجوز العزل عنها : ضمير در [ عنها ] بمرءة راجع است . قوله : و ان لم يشترط ذلك فى متن العقد : مشار اليه [ ذلك ] عزل مىباشد . قوله : و هو هنا موضع وفاق : ضمير [ هو ] به جواز عزل راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] متعه مىباشد . قوله : و هو منصوص : ضمير [ هو ] به جواز راجعست مقصود دو روايتى است كه در اين باب وارد شده است كه ذيلا نقل ميشوند . 1 - روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 489 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن محبوب از علاء از محمد بن مسلم قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن العزل ؟ فقال : ذاك الى الرّجل يصرفه حيث شاء . 2 - روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 490 آورده است : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير و غير او قال : الماء ماء الرّجل يضعه حيث شاء الحديث . قوله : و لانّ الغرض الاصلى منه الاستمتاع : ضمير در [ منه ]