سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
29
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از معاوية بن حكم از على بن الحسن بن رباط از شخصى كه از او روايت نموده ، از زراره قال : قلت لابيجعفر عليه السلام : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز له ان يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالا قط . در اين روايت نيز اطلاق باعتبار كلام امام عليه السلام است و الا مورد سؤال اطلاق ندارد . مؤلف گويد : از اخبارى كه شاهد بر اين جمع مىباشد حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 327 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن از محمد بن الفضيل از ابى الصباح الكنانى از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا فجر الرّجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا و ان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بامّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله : لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا . متن : و تكره ملموسة الابن و منظورته على وجه لا تحل لغير مالك الوطء به عقد ، أو ملك على الأب ، و بالعكس و هو منظورة الأب و ملموسته تحرم على ابنه . أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم ، كصحيحة محمد بن بزيع و غيرها ، و بعضها على الإباحة كموثقة علي بن يقطين عن