سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
265
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
من بودم كه در متعه نمودن بشما اذن دادم ولى آگاه باشيد كه حقتعالى آن را تا روز قيامت حرام نموده است . سپس مرحوم شارح مىفرماين : و از بديهيّات مذهب على و اولاد طاهرينش عليهم السلام اين است كه متعه حلال بوده و تحريم آن را تا روز قيامت منكر شدهاند از اينرو روايتى كه از امير المؤمنين على عليه السلام روايت كردهاند باطلست . متن : ثم اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين ، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر و لا قائل به و مع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده ، و اختلاف ألفاظه و معارضته لغيره و رووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد اللَّه و عبد اللَّه بن عباس و ابن مسعود و سلمة بن الأكوع و عمران بن حصين و أنس بن مالك أنها لم تنسخ و في صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال : " قدم جابر بن عبد اللَّه معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و أبي بكر و عمر " و هو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى اللَّه عليه و آله من غير نسخ . اشكال مرحوم شارح بر منسوخ بودن آيه شرح فارسى : مرحوم شارح در مقام اشكال بر نسخ مىفرماين : لازمه ايندو روايت آنست كه آيه شريفه دو بار نسخ شده باشد زيرا وقتى قائل شديم در حجة الوداع متعه مباح و حلال بوده لازمهاش آنست كه اين اباحه ناسخ تحريم در روز خيبر است و آن نيز