سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

251

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فقال : لا ، و لا ابنتها ، هى بعض امهاته . قوله : ما دلّ صريحا على الحلّ : از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 387 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن على بن محبوب از احمد بن محمد ابن ابى نصر ، قال : قلت للرضا عليه السلام : يتزوّج الرّجل المرأة التى قبلته ؟ فقال : سبحان اللّه ما حرّم اللّه عليه من ذلك . متن : و لو قبلت و لم ترب ، أو بالعكس لم تحرم قطعا . و المعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق . و كذا يكره العقد على بنتها ، لأنها بمنزلة أخته ، كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها معها في بعض الأخبار و كان عليه أن يذكرها ، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر زنى فقط قابله بود و تربيت ننمود يا به عكس مربّيه بود و قابلگى ننمود حرام و مكروه قطعا نمىباشد . سپس مىفرماين : آنچه در تحقق تربيت معتبر است مسمّاى آن مىباشد چه آنكه عمل باطلاق اينكلمه در روايت مقتضى آن مىباشد لازم بتذكر و تنبيه