سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

250

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : التاسعة عشر : يكره العقد على القابلة المربية للنهي عنه في عدة أخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها ، و بين ما دل صريحا على الحل و قيل : تحرم عملا به ظاهر النهي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله نوزدهم كراهت ازدواج با قابله ] مسئله نوزدهم مكروه است شخص قابله‌ايكه ويرا تربيت نموده براى خود عقد كند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن ورود نهى از اين عقد در تعدادى از اخبار است كه محمول بر كراهت مىباشد و وجه حمل بر كراهت جمع بين اين اخبار و احاديثى استكه بطور صريح دلالت بر حلّيت دارند . برخى از فقهاء فرموده‌اند : عقد مزبور حرامست زيرا عمل به ظاهر نهى مقتضى آنست . قوله : للنهى عنه فى عدّة اخبار الخ : از جمله اين اخبار حديث ذيل استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 386 به اين شرح نقل نموده است : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از عيسى از ابو محمد انصارى از عمرو بن شمر از جابر بن يزيد قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن القابلة ، أيحل للمولود ان ينكحها ؟