سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

247

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بدون رعايت حق خواستگار اوّل و با صرفنظر از جواب مثبتى كه به او داده‌اند از زن مورد نظر خواستگارى كرد و وى را به عقد خويش درآورد عقد صحيح است . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه مرتكب امر و فعل حرام شده است ولى معذلك عقدش صحيح است زيرا منافاتى نيست بين اينكه عمل حرام بوده و خواستگارى نامشروع باشد ولى در عين حال ازدواج و عقد صحيح صورت گرفته باشد . قوله : و لو خالف و خطب و عقد : ضمير در هرسه فعل بخواستگار دوّم راجعست . قوله : صح : يعنى صح العقد . قوله : و ان فعل محرّما : كلمه [ ان ] وصليه بوده و ضمير در [ فعل ] به خواستگار دوم عود مىكند . قوله : اذ لا منافاة الخ : زيرا تحريم خطبه حكم تكليفى بوده و صحت عقد حكم وضعى است و بين اينده و چون موضوع‌ها متعدد است تنافى و تهافتى وجود ندارد . متن : و قيل : تكره الخطبة بعد إجابة الغير من غير تحريم ، لأصالة الإباحة ، و عدم صيرورتها بالإجابة زوجة ، و لعدم ثبوت الحديث كحديث ، النهي عن الدخول في سومه و هذا أقوى و إن كان الاجتناب طريق الاحتياط . هذا كله في الخاطب المسلم ، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا ، للأصل ، و عدم دخوله في النهي ، لقوله