سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
22
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : ثم إن تقدم عقد العمة و الخالة توقف العقد الثاني على إذنهما ، فإن بادر بدونه ففي بطلانه ، أو وقوفه على رضاهما فإن فسخناه ، بطل أو تخييرهما فيه و في عقدهما أوجه أوسطها الأوسط ، و إن تقدم عقد بنت الأخ و الأخت و علمت العمة و الخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع ، و إلا ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما ، أو فيه و في عقد السابقة ، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول . و هل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك وجهان . و كذا لو ملك إحداهما و عقد على الأخرى ، و يمكن شمول العبارة لاتحاد الحكم في الجميع . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : امر از دو حال خارج نيست : 1 - عقد عمّه و خاله بر عقد برادرزاده و خواهرزاده مقدّم باشد . 2 - آنكه عقد برادرزاده و خواهرزاده بر عقد عمه و خاله پيشتر و جلوتر واقع شده باشد . در صورت اوّل عقد برادرزاده و خواهرزاده قطعا صحتش متوقف بر اذن و رضايت عمّه و خاله است فلذا اگر زوج بدون اذن و رضايت ايندو باينكار مبادرت ورزد سه احتمال در اينجا مىباشد : الف : عقد دوّم باطل است . ب : ملتزم شويم باينكه عقد دوم متعلق به رضايت عمه و خاله مىباشد پس اگر ايندو عقد مزبور را فسخ كردند ، عقد باطل مىگردد . ج : محتمل است بگوئيم عمه و خاله مخير هستند بين اينكه عقد