سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

173

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به زوجه و در [ بينه ] بزوج عود مىكند . قوله : و بقى الحدّ فى ذمته : يعنى ذمّه زوج . قوله : على ما دلت عليه رواية ابى بصير : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 603 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از اين محبوب از هشام بن سالم از ابى بصير قال : سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا و هى خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ؟ قال : ان كان لها بينة فشهدت عند الامام جلّد الحدّ و فرّق بينها و بينه . ثمّ لا تحلّ له ابدا . و ان لم يكن لها بينة فهى حرام عليه ما اقام معها و لا اثم عليها منه . قوله : التى هى الاصل فى الحكم : مقصود از اصل اينست كه مدرك و مستند حكم روايت ابو بصير بوده است . قوله : و ان كان المستند الآن الاجماع عليه : ضمير در [ عليه ] به حكم راجعست . قوله : كما ادعاه الشيخ : ضمير منصوبى در [ ادعاه ] به اجماع راجع است . متن : و دلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم و الخرس معا فلو اتصفت بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية ، و دليل الأصل عدم التحريم . و لكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر بأو المقتضي للاكتفاء بأحدهما و المصنف عطف بالواو و هو يدل عليه أيضا ، و لكن ورد الخرس وحده في روايتين فالاكتفاء به وحده حسن .