سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
156
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
توالى راجع است . قوله : فانّ علاقتى المجاز منتفيان : مقصود از دو علاقه ، علاقه مجاورت و علاقه اقل و اكثر است . قوله : اذا لا مجاورة لها للعدية : يعنى لا مجاورة للثالثة للطلاق العدى فى هذا الفرض . قوله : و لا اكثرية لها : ضمير در [ لها ] به عديه عود مىكند . قوله : و الثانى اقوى : مقصود از [ الثانى ] اين است كه نهتاى حقيقى لازم است . متن : فإن كانت العدية هي الأولى تعلق التحريم بالخامسة و العشرين ، و إن كانت الثانية فبالسادسة و العشرين شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر در هرسه طلاق تنها طلاق اول آن عدى و دوتاى ديگر غير عدى باشد بنابر اعتبار نهتاى حقيقى اين رقم در ضمن بيست و پنج طلاق تحقق مىيابد و اگر طلاق دوّم آن عدى باشد نه تا در ضمن بيست و شش طلاق محقق مىگردد . متن : و يبقى فيه إشكال آخر ، و هو أن طلاق العدة حينئذ لا يتحقق إلا بالرجعة بعده و الوطء فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كذلك لزم تحريمها بعد الدخول في الأخيرة به غير طلاق . و هو بعيد . و لو توقف على طلاق آخر بعده و لم يكن ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرم محرما و الحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، و كلاهما بعيد . و ليس في المسألة شيء يعتمد عليه ، فللتوقف فيما خالف النص مجال .