سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

103

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لا يوجب اللحاق مطلقا : يعنى در تمام احكام . قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] باحتمال اوّل راجعست . متن : و لا تحرم الزانية على الزاني ، و لا على غيره ، و لكن يكره تزويجها مطلقا على الأصح خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة . و وجه الجواز الأصل ، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح ، و آخره نكاح ، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا و لكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقا في عدة أخبار المحمول على الكراهة جمعا . شرح فارسى : [ عدم حرمت زن زانيه بر زانى ] مرحوم مصنف مىفرماين : زن زانيه بر زانى حرام نيست منتهى بنابر قول اصح ازدواج با وى مكروه است . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم بعدم حرمت اختصاص به زانى ندارد بلكه زن زانيه نه بر زانى حرام است و نه بر غير او بلكه همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند مطلقا تزويج او مكروه است چه در حق زانى و چه نسبت به غير او . و در مقابل اينقول كه مصنف ( ره ) از آن تعبير به [ اصح فرموده رأى جماعتى از فقهاء است كه تزويج زانيه را در حق زانى حرام - دانسته‌اند مشروط باينكه ظاهرا از او توبه ديده نشود . وجه جواز مرحوم شارح مىفرماين :