سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
387
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
پس از تحقق رضاع كبيره مادر زن و صغيره ربيبه رضاعى ميشوند قوله : و ينفسخ نكاح الجميع مطلقا : چه نكاح كبيره و چه نكاح صغيره . متن : ( و لا تقبل الشهادة به إلا مفصلة ) فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرم مطلقا للاختلاف في شرائطه كيفية و كمية فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا يحرمه و لو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق ، إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها إلا مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى . و بالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط ، و لا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : ط : شهادت برضاع محرّم مقبول نيست مگر آنكه شاهد آن را با جميع خصوصيات و شرائط معتبر در آن شهادت دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر شاهد صرفا شهادت داد كه بين زيد و هند مثلا رضاع واقع شده و ايندو بر يكديگر حرام هستند بدون اينكه جزئيات و خصوصيات معتبر در رضاع را متذكر شود اين شهادت مقبول نيست و كفايت نمىكند و دليل اين حكم آنست كه : در شرائط تحقق رضاع از حيث كمّ و كيف بين فقهاء اختلاف