سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
350
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
پيدا نمىكند زيرا در چنين وضعى ارتضاع از امرءة واحدة صادق نيست حضرت باقر عليه السلام مىفرماين : رضاعى كه كمتر از يك روز و يك شب و يا كمتر از پانزده بار پشت سر هم از يكزن و از شير فحل واحد باشد موجب نشر حرمت نيست . و شايد بتوان گفت كه دلالت اينحديث بر اكتفاء نمودن در مقام فاصله شدن و قطع اتصال به مسمّاى رضاع بيشتر مىباشد و لازم نيست كه حتما رضاع كامل فاصله شود تا اتصال رضعات به هم بخورد . قوله : و غيره : يعنى و غير المأكول . قوله : و الرواية مطلقة : اين روايت همان روايت زياد بن سوقة است كه قبلا نقل شد . قوله : فى اعتبار كونها : ضمير در [ كونها ] برضعات راجع است . متن : ( و أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت المرأة جماعة ) ذكورا و إناثا ( بلبن فحلين ) فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر و أنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد ، ثم جماعة إناثا بلبن فحل آخر ، أو أرضعت صبيا بلبن فحل ، ثم أنثى بلبن فحل آخر ، ثم ذكرا بلبن ثالث ، ثم أنثى بلبن رابع و هكذا ( لم يحرم بعضهم على بعض ) و لو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما ، دون الباقين كما لو أرضعت ذكرا و أنثى بلبن فحل ، ثم ذكرا و أنثى بلبن فحل آخر ، و هكذا فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه و لا يحرم على الذكر الآخر ، و العبارة لا تفي بذلك ، و لكن المراد منها حاصل