سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

336

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

موجب آنست . 4 - اخبارى كه خصوص پانزده بار را شرط كرده و غير آن را موجب نشر حرمت نمىداند يا سندشان ضعيف بوده و يا نزديك به آن است . قوله : و عليه المعظم : ضمير در [ عليه ] به [ الاقرب ] راجع است . قوله : و نظائره من العمومات المخصصه : از جمله اين عمومات دو روايت ذيل است : 1 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از حسن محبوب از هشام بن سالم از بريد العجلى از مولانا ابيجعفر عليه السلام در حديثى فرمودند : انّ رسول اللّه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( وسائل ج 14 ص 280 ) 2 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن اسمعيل از محمد بن الفضيل از ابى الصباح الكنانى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام : انّه سئل عن الرضاع ؟ فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . قوله : فيبقى الباقى : كه ده و پانزده مرتبه باشد . قوله : لصحيحة الفضل بن يسار الخ : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 284 حديث ( 7 ) و در ص 285 حديث ( 11 ) نقل كرده . قوله : الا المجبور : در برخى از نسخ اين كلمه با [ خاء ]