سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
334
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : ( و الأقرب النشر بالعشر ) و عليه المعظم ، لعموم قوله تعالى : " وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ " ، و نظائره من العمومات المخصصة بما دون العشرة قطعا فيبقى الباقي ، و لصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " لا يحرم من الرضاع إلا المجبور ، قال : قلت و ما المجبور ، قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشتري " ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام " و لأن العشر تنبت اللحم لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) إلى أن قال : " قلت و أما الذي ينبت اللحم و الدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات " ، و الأخبار المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة السند ، أو قريبة منه شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : از نظر ما اقرب اينست كه نشر حرمت بده مرتبه شير خوردن حاصل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : و معظم از فقهاء نيز همين رأى را اختيار كرده و به چهار دليل بشرح ذيل تمسّك نمودهاند . ادله چهارگانه قائلين به نشر حرمت بواسطه ده مرتبه 1 - عموم آيه شريفه و امهاتكم اللاتى ارضعنكم و نظير آن از عمومات ديگرى كه قطعا نسبت به كمتر از ده مرتبه تخصيص خوردهاند . يعنى اين آيه و نظائر آن بطور عموم مطلق رضاع را سبب نشر حرمت قرار داده چه پانزده بار و چه ده بار و چه كمتر از آن باشد