سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
294
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع است . قوله : مع انّ الفرقه قبل الدخول : اين عبارت تتمه دليل براى وجوب نصف المهر مىباشد يعنى بواسطه انكار فرزند وكالت مادرش را چون افتراق بين او و زوجه قبل از دخول بوده لاجرم نصف المهر ثابت شده كه مادر بايد آن را بپردازد . قوله : و قيل يلزمها جميع المهر : ضمير در [ يلزمها ] به مادر راجع است و قائل اين قول مرحوم شيخ در كتاب نهايه است قوله : انّما ينتصف بالطلاق : ضمير فاعلى در [ ينتصف ] به مهر راجع است . قوله : و لم يقع : ضمير فاعلى به [ طلاق ] راجعست . قوله : و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : روايت مزبور را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 224 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از ابو على اشعرى از محمد بن عبد الجبار از اسمعيل بن سهل از حسن بن محمد حضرمى از كاهلى از محمد بن مسلم از مولانا ابيجعفر عليه السلام انّه سئل ( سئله نسخه ب ) عن رجل زوّجته امّه و هو غائب ؟ قال : النّكاح جائز ان شاء المتزوّج قبل و ان شاء ترك ، فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه . متن : و يشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه ، لا مطلقا ، و العقد لم يثبت فلم يثبت موجبه و الأقوى أنه شيء على الوكيل مطلقا ، إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن .