سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
279
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فهى غير منافية لما ذكرناه : ضمير [ هى ] بروايت راجع است . متن : ( التاسعة : لو زوجها الأبوان ) . الأب و الجد ( برجلين و اقترنا ) في العقد بأن اتحد زمان القبول ( قدم عقد الجد ) . لا نعلم فيه خلافا ، و تدل عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، و يريد جدها أن يزوجها من رجل . فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله نهم در تقارن عقد پدر و جد با هم ] مسئله نهم اگر پدر و جدّ دخترى هركدام وى را به تزويج مردى درآوردند و عقدشان با هم و در يك زمان واقع شد عقد جدّ بر عقد پدر مقدّم است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ اقتران دو عقد ] اينست كه قبول آنها در يك زمان صورت گرفت . مؤلف گويد : جهت اينكه شارح ( ره ) ملاك اقتران را تقارن قبولها قرار داد اينست كه تحقق عقد و اتمامش به قبول است و بديهى استكه تا جزء متمّم تحقق نيافته اساسا شئ مورد انشاء و ايجاد را شئ نخوانند پس