سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

269

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فالاقوى انّه لا يرث : ضمير در [ انّه ] به مجيز ثانى ناكل از قسم راجعست . قوله : لانّ ثبوته بالنص و الفتوى : ضمير در [ ثبوته ] به ارث راجع است . قوله : فينتفى بدون احدهما : ضمير در [ ينتفى ] به ارث راجع بوده و ضمير در [ احدهما ] به اجازه و يمين عود مىكند . متن : و هل يثبت عليه المهر لو كان هو الزوج به مجرد الإجارة من دون اليمين وجهان : من أنه مترتب على ثبوت النكاح و لم يثبت بدونهما ، و من أن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر ، و إنما يتوقف الإرث على اليمين ، لقيام التهمة ، و عود النفع إليه محضا فيثبت ما يعود عليه ، دون ماله ، و لا بعد في تبعض الحكم و إن تنافي الأصلان و له نظائر كثيرة . و قد تقدم مثله ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية دون المنكر و لا يثبت النكاح ظاهرا و إطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر و هذا متجه . فرع شرح فارسى شارح ( ره ) مىفرماين : اگر مجيز دوم زوج بود و پس از اجازه عقد از خوردن قسم نكول نمود چناچه گفتيم از ارث بردن محروم است ، حال محل كلام اينست كه بواسطه اجازه مهريّه بعهده‌اش ثابت مىشود يا ثبوت مهريه همچون ارث متوقف بر اجازه و قسم هردو مىباشد .