سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

266

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و يمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر و هو أن عقد الفضولي متى كان له مجيز في الحال فلا إشكال عند القائل بصحته في صحته ، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك فإن فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولي فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف الذي لا مجيز له في الحال و هو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى أولى . بيان ديگر براى اثبات حكم در كبيرين شرح فارسى مرحوم شارح سپس مىفرماين : ممكنست حكم مذكور در روايت را نسبت به كبيرين به بيان ديگرى بطريق اولويّت اثبات نمود و شرح آن چنين است : عقد فضولى ممكنست باعتبارى به دو گونه واقع شود : 1 - آنكه در حين عقد و زمان وقوعش مجيز فعلى وجود داشته باشد . 2 - آنكه در وقت مزبور چنين مجيزى نبوده و وى در آينده بهم رسد . كسانى كه عقد فضولى را صحيح مىدانند بالاجماع صورت اول را تصحيح نموده و در آن هيچگونه اشكالى نكرده‌اند بخلاف صورت دوّم كه در صحّت و فسادش بينشان اختلاف مىباشد . با توجه به اين نكته مىگوئيم : حال اگر عقد فضولى را در صورت دوّم كه اضعف الفردين عقد فضولى است صحيح دانستيم پس تعدى دادن صحت به صورت