سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

267

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اول كه باعتبار وجود مجيز فعلى اقوى الفردين محسوب مىشود به طريق اولى بايد باشد . قوله : و يمكن اثبات الاولويّة : يعنى اثبات حكم منصوص از راه اولويّت . قوله : متى كان له مجيز فى الحال : مثل مورد فرض كه متعاقدان هردو كبير هستند و ضمير [ له ] به عقد فضولى راجعست . قوله : عند القائل بصحته : يعنى به صحت فضولى . قوله : فى صحته : يعنى فى صحة العقد الواقع هنا : بنابراين كلمه [ بصحته ] جار و مجرور و متعلق است به [ القائل ] و كلمه [ فى صحته ] متعلق است به [ لا اشكال ] . قوله : بخلاف ما اذا لم يكن له مجيز : همچون مورد نص كه هردو صغير مىباشند و ضمير در [ له ] به عقد فضولى عود مىكند . قوله : فانّ فيه خلافا : ضمير در [ فيه ] به [ ما اذا لم يكن له مجيز ] عود مىكند . قوله : فاذا ثبت الحكم فى العقد الضعيف : وجه ضعف آن فقدان مجيز فعلى در وقت عقد مىباشد . قوله : فتعديه الى الاقوى اولى : ضمير در [ تعدّيه ] به حكم راجعست و مقصود از [ الاقوى ] صورت مفروض يعنى آنجائى كه متعاقدان هردو كبير هستند مىباشند و وجه اقوى بودن وجود مجيز فعلى در وقت عقد است . متن : و لو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون ، و السفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف ، و لو نكل