سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

260

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر . قلت : فان ماتت الجارية و لم تكن ادركت ، أيرثها الزّوج المدرك ؟ قال : لا ، لانّ لها الخيار ، اذا ادركت . قلت : فان كان ابوها هو الذى زوّجها قبل ان تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية . مؤلف گويد : اگرچه اصل مسئله در موردى طرح و فرض شده استكه فضولى صغيرين را به ازدواج هم درآورده و در اين روايت مزوّج ولى مىباشد اما درعين‌حال بايد گفت اينكه مرحوم شارح اين روايت را بعنوان مستند نام بردند جهتش آنست كه براى تفصيل و جزئيات مورد بحث كه در مسئله مذكور ذكر شد به آن مىتوان استشهاد نمود و حاصل آنكه اين صحيحه مستند و مدرك تفصيلى است كه در مسئله مورد فرض ذكر شده است . متن : و لو زوج أحد الصغيرين الولي ، أو كان أحدهما بالغا رشيدا و زوج الآخر الفضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه ، و أحلف بعد بلوغه كذلك ، و إن مات قبل ذلك بطل العقد . و هذا الحكم و إن لم يكن مورد النص ، إلا أنه ثابت فيه بطريق أولى ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو