سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
242
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فاذا ثبت فيهما ثبت فى سائر العقود : ضمير فاعلى در [ ثبت ] در هردو موضع به [ حكم ] راجع بوده و ضمير [ فيهما ] به بيع و نكاح عود مىكند . متن : نعم قيل : باختصاصه بالنكاح و له وجه لو نوقش في حديث عروة . و قيل : ببطلان عقد الفضولي مطلقا استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه ، أو وليه ، لئلا يلزم من صحته عدم سببيته نفسه ، و أن رضا المعقود عنه ، أو وليه شرط . و الشرط متقدم ، و ما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي ، و أن ، العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة و هي منفية و الأول غير المتنازع فيه . و الثاني ممنوع و الرواية عامية و الدليل موجود شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : اگرچه در استدلال مذكور بيان نموديم كه احدى از علماء حكم بجواز فضولى را اختصاص به بيع و نكاح نداده است ولى معذلك بايد گفت : برخى از فقهاء فرمودهاند : جواز فضولى صرفا در عقد نكاح است و در هيچيك از عقود ديگر جارى نمىشود . البته اگر در حديث عروه بارقى بتوان خدشه و اشكال نمود براى اين فرمايش وجهى هست چه آنكه بحسب ظاهر در هيچيك از عقود غير از نكاح و بيع دليلى بر صحت فضولى در دست نداريم حال اگر حديث عروه را نيز تضعيف كنيم تنها عقد نكاح مىشود كه دليل بر