سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
241
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : او وليّه : يعنى ولىّ معقود عليه . قوله : الذى له مباشرة العقد ان لم يكن : ضمير در [ له ] به [ الذى ] راجع است و ضمير مستتر در [ لم يكن ] به [ كامل ] راجع است . قوله : و لا يبطل من اصله : ضمير در [ لا يبطل ] و [ اصله ] به عقد فضولى راجعست . قوله : و روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام الخ : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 221 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از ابو على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از اسماعيل بن سهل از حسن بن محمد حضرمى از كاهلى از محمد بن مسلم از مولانا ابى جعفر عليه السلام : انّه سئله عن رجل زوّجته امه و هو غائب ؟ قال : النّكاح جايز ان شاء المتزوّج قبل و ان شاء ترك ، فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه . قوله : و هى دالة على صحة النّكاح : ضمير [ هى ] به اخبار راجع است . قوله : موقوفا : يعنى موقوفا على الاجازه . قوله : و ان لم نقل به فى غيره : ضمير در [ به ] بفضولى و در [ غيره ] به نكاح راجعست . قوله : اختصاص الحكم بهما : مقصود از [ حكم ] جواز فضولى بوده و ضمير در [ لهما ] به بيع و نكاح راجعست .