سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
237
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : اصل التخيير فيهما : يعنى در مهر و عقد . قوله : مجملة : يعنى محتمل است . قوله : تجرى على جميع الاقوال : مقصود از [ اقوال ] آراء نمىباشد بلكه مراد فروع و احكامى است كه نقل شد . متن : ( السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ) من أحد الجانبين ، أو منهما ( يقف على الإجازة من المعقود عليه ) إن كان كاملا ، ( أو وليه ) الذي له مباشرة العقد إن لم يكن ، ( و لا يبطل ) من أصله ( على الأقرب ) لما روي من أن جارية بكرا أتت النبي صلى اللَّه عليه و آله فذكرت أن أباها زوجها و هي كارهة فخيرها النبي صلى اللَّه عليه و آله ، و روى محمد بن مسلم أنه سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل زوجته أمه و هو غائب قال : " النكاح جائز ، إن شاء الزوج قبل ، و إن شاء ترك " . و حمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر : و روى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر ( عليه السلام ) عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين . فقال " النكاح جائز ، و أيهما أدرك كان له الخيار " و حمل الولي هنا على غير الأب و الجد بقرينة التخيير ، و غيرها من الأخبار ، و هي دالة على صحة النكاح موقوفا ، و إن لم نقل به في غيره من العقود ، و يدل على جواز البيع أيضا حديث عروة البارقي في شراء الشاة ، و لا قائل باختصاص الحكم بهما ، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود