سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

186

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فواضح : يعنى فحكمه واضح . قوله : و ان رجعت الى الاعتراف بعد تزويجها بغيره : ضمير در [ تزويجها ] به زن و در [ غيره ] به مدعى عود مىكند . قوله : لم يسمع : ضمير نائب فاعلى به [ اعتراف ] راجعست . قوله : حقوق الزوجية الثانية عليها : كلمه [ عليها ] جارّ و مجرور ، متعلق است به [ زوجيّة ] و ضمير در [ عليها ] به زن عود مىكند . قوله : و فى سماعه بالنسبة الى حقوقها : ضمير در [ سماعه ] به اعتراف و در [ حقوقها ] به زن عود مىكند . قوله : اذ لا مانع منه : ضمير در [ منه ] به سماع راجعست . قوله : فيدخل فى عموم الخ : ضمير فاعلى در [ يدخل ] به اقرار و اعتراف بالنسبة الى حقوقها راجع است . متن : و على هذا فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد حال دخول الثاني بها فلا مهر لها عليه ظاهرا ، لأنها بزعمها بغي ، و إن ادعت الذكر بعده فلها مهر المثل للشبهة ، و يرثها الزوج ، و لا ترثه هي و في إرث الأول مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر : من نفوذ الإقرار على نفسها و هو غير مناف و من عدم ثبوتها ظاهرا ، مع أنه إقرار في حق الوارث احكام متفرع بر مختار شارح ( ره ) شرح فارسى سپس مرحوم شارح مىفرماين : طبق مختار ما اگر زن ادعاء كند كه در وقت همبستر