سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
182
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : من تعلّق حق الزوجيّة : اشاره است بدليل اوّل از احتمال اوّل . قوله : و كون تزويجها الخ : اشاره است به دليل دوم از احتمال اوّل و ضمير در [ تزويجها ] به منكر عود مىكند و تأنيثش به اعتبار اين است كه منكر زن مىباشد . قوله : يمنع من نفوذ اقرارها به : ضمير در [ اقرارها ] به منكر و در [ به ] بادعاء مدعى راجعست . قوله : على تقدير رجوعها : يعنى رجوع زن از انكارش . قوله : لانه اقرار فى حق الزوج الثانى : ضمير در [ لانّه ] به اقرار نمودن زن بادعاى مدعى عود مىكند . قوله : و من عدم ثبوته : ضمير در [ ثبوته ] به حق زوجيّت راجع بوده و اين عبارت اشاره است به دليل احتمال دوّم . قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] به احتمال دوم راجعست . متن : فيتوجه اليمين متى طلبه المدعي ، كما يصح تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا و لاستلزام المنع منه الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدعي ، أو أخر الإحلاف . نتيجه مترتب بر احتمال دوم و تقرير آن در عبارت مرحوم شارح شرح فارسى شارح ( ره ) مىفرماين : وقتى احتمال دوم را اختيار نموده و گفتيم زن ميتواند