سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
169
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فيصح حينئذ على الأقوى أما الأول فلأن المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره ، لأن المتبادر أن الوكيل غير الزوجين و أما الثاني فلأن العام ناص على جزئياته ، بخلاف المطلق و فيه نظر و أما الثالث فلانتفاء المانع مع النص و منع بعض الأصحاب استنادا إلى رواية عمار الدالة على المنع ، و أنه يصير موجبا قابلا مردود بضعف الرواية ، و جواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية ، و له تزويجها مع الإطلاق من والده و ولده و إن كان مولى عليه شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : وكيل زن حق ندارد زن را به تزويج خويش درآورد مگر آنكه از وى در اين امر اذن عمومى يا خصوصى داشته باشد . مؤلف گويد : مقصود اينست كه اگر زنى به مردى وكالت داد كه وى را به تزويج غير درآورد وكيل به مجرد وكالت وى نمىتواند اكتفاء كرده و او را براى خود عقد نمايد زيرا وكالتش در اصل تزويج بوده نه تزويج براى خود ازاينرو تا مادامى كه اذن عمومى يا خصوصى براى عقد مزبور از زن صادر نشده وكيل شرعا نمىتواند مبادرت به اين امر نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : اذن عمومى مثل اينكه زن بوى گفته باشد : مرا بهركس كه خواهى تزويج نما يا بگويد : مرا به تزويج غير درآور ولو به تزويج خودت باشد .