سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

148

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مؤلف گويد : اگر كسى با حالت رشد بالغ شد سپس سفاهت بر وى عارض گردد طبق اين عبارت ولايت حاكم و وصى از او نيز مسلوب است و خود در تزويج اختيار دارد اگرچه از تصرفات مالى ممنوع و محجور مىباشد . قوله : ثمّ تجدد له الجنون : ضمير در [ له ] به [ من بلغ و رشد ثم تجدد له الجنون ] عود مىكند . متن : و في ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا ، أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال ، اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا ، و في شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقا ، و قبله العلامة في المختلف و هو حسن ، لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة و قد تتحقق في نكاح الصغير ، و لعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ و لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الأب ، و الأخ ، و الرجل يوصى إليه " و ذكر الأخ غير مناف ، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا ، و لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لتعذر تحصيل الكفو حيث يراد ، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه : اقوال در ولايت وصى بر نكاح صغيرين شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : در ثبوت ولايت وصى بر صغيرين مشروط باينكه نكاح بمصلحت آنها باشد چه بطور مطلق يا در خصوص مورديكه پدر و جدّ در وصيّت‌نامه اين امر را بطور صريح ذكر نموده باشند و بوضوح وى را