سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
142
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : بالتشريك بينهما : ضمير در [ بينهما ] بولىّ و باكره يا بكر راجع است . قوله : و منهم من جمع الخ : قائل اين قول مرحوم شيخ در دو كتاب حديث يعنى تهذيب و استبصار مىباشد . قوله : بحمل احديهما على المتعة : مقصود رواياتى استكه دلالت بر عدم استمرار ولايت ولىّ دارند . قوله : و الاخرى على الدّوام : مقصود رواياتى است كه دلالت بر استمرار ولايت ولىّ دارند . قوله : و هو تحكم : ضمير [ هو ] به حمل اخير راجعست . متن : ( و لو عضلها ) الولي ، و هو أن لا يزوجها بالكفو مع وجوده و رغبتها ( فلا بحث في سقوط ولايته ) ، و جواز استقلالها به ، و لا فرق حينئذ بين كون النكاح به مهر المثل ، و غيره ، و لو منع من غير الكفو لم يكن عضلا ، شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اگر ولى دختر او را عضل كند بين ارباب فتوى جاى صحبت و بحث نيست كه ولايتش ساقط مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ عضل ] اين است كه ولى با بودن كفو و تمايل دختر به همسرى با وى او را به ازدواج با غير كفو وادار نمايد كه در چنين وقتى قطعا ولايت ولىّ ساقط شده و جايز است دختر خود مستقلا با مرد دلخواه خود وصلت كند . ناگفته نماند : اينكه گفتيم در صورت [ عضل ] ولايت ولىّ -