سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
143
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ساقط است فرقى نمىكند كه ولىّ دختر را با مهر المثل به تزويج غير كفو درآورد يا با غير آن اقدام به تزويج كند . لازم بتذكر است اگر ولىّ دختر را از تزويج با غير كفو منع نمايد اين امر را [ عضل ] نگويند . قوله : و لو عضلها الولى : ضمير مؤنث به [ باكره رشيده ] راجعست . قوله : و هو ان لا يزوّجها بالكفو : ضمير [ هو ] به [ عضل ] و ضمير فاعلى در [ لا يزوّجها ] به ولىّ و ضمير مفعولى آن به باكره رشيده راجعست . قوله : مع وجوده : يعنى وجود كفو و همسر . قوله : و رغبتها : يعنى و رغبت باكره رشيده . قوله : فى سقوط ولايته : يعنى ولايت ولى . قوله : و جواز استقلالها به : ضمير در [ استقلالها ] به باكره رشيده و در [ به ] به تزويج عود مىكند . قوله : و لا فرق حينئذ : يعنى حين عضل الولى و سقوط ولايته . قوله : بين كون النكاح : يعنى كون النكاح به غير الكفو . قوله : به مهر المثل : كلمه [ باء ] را مىتوان به معناى مقابله دانست بنابراين معناى عبارت اين مىشود : فرقى نيست در سقوط ولايت ولى بين اينكه نكاح به غير كفو در مقابل مهر المثل بوده يا غير آن باشد . و مىتوان آن را به معناى [ مع ] تقدير كرد .