سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
123
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
صاحب وسائل در ج 14 ص 221 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سئلت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت فزوّجت نفسها رجلا فى سكرها ، ثمّ افاقت ، فانكرت ذلك ، ثم ظنّت انّه يلزمها ، ففزعت منه فاقامت مع الرّجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضاء منها . قلت : و يجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم . قوله : الا انّها مخالفة للاصول الشرعية : و وجه مخالفتش با اصول اين است كه : از جمله اصول مسلّمه آنست كه عبارت شخص مست به منزله عدم بوده ازاينرو عقدى را كه وى انجام داده قابل اجازه نيست چه آنكه اجازه در جائى موجب تصحيح عقد است كه از نظر عبارت مورد اعتناء بوده فقط مثلا رضايت در وقت اجراء نبوده ازاينرو بعدا كه رضايت حاصل مىشود حصول آن الفاظ صحيحه واقع شده را نافذ قرار مىدهد بخلاف موردى كه اساسا الفاظ عقد قابل تنفيذ نباشند لذا رضايت بعدى هيچگونه تأثيرى ندارد . متن : ( و يجوز تولي المرأة العقد عنها ، و عن غيرها إيجابا و قبولا ) به غير خلاف عندنا ، و إنما نبه على خلاف بعض العامة المانع منه