سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
121
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ان قدر عليه : يعنى قدر على التوكيل . قوله : للاصل : مقصود اصل برائت است . متن : ( و الأخرس ) يعقد إيجابا و قبولا ( بالإشارة ) المفهمة للمراد ، شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه لال مىباشد لازم است كه ايجاب و قبول را با اشاره انجام دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اشارهاى است كه مفهم مقصود و مراد باشد . متن : ( و يعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده و لو أجاز بعده ) و اختصه بالذكر تنبيها على رد ما روي من " أن السكرى لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا " و الرواية صحيحة ، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية فاطرحها الأصحاب ، إلا الشيخ في النهاية شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : شرط است كه عاقد داراى كمال باشد . بنابراين شخص مست عقدش باطل است اگرچه آن را بعدا اجازه دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مصنف ( ره ) خصوص [ سكران ] يعنى مست را اختصاص بذكر داد جهتش آنست كه خواست بدين وسيله تنبيه و اشاره كند بر ردّ روايتى كه در اين مقام وارد شده است .