سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

116

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بان يقول زوجتك : فاعل [ يقول ] موجب است . قوله : صحّ : ضمير فاعلى بقبول راجعست . متن : ( و لا يجوز ) العقد إيجابا و قبولا ( به غير العربية مع القدرة ) عليها ، لأن ذلك هو المعهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة ، بل أولى و قيل : إن ذلك مستحب لا واجب ، لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف يصح أن يقوم مقامه ، و لأن الغرض إيصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين فيتأدى بأي لفظ اتفق ، و هما ممنوعان و اعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة فلا ينعقد بالملحون ، و المحرف مع القدرة على الصحيح ، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع و لا ريب أنه أولى ، و يسقط مع العجز عنه و المراد به ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم ، أو فوات بعض الأغراض المقصودة ، و لو عجز أحدهما اختص بالرخصة ، و نطق القادر بالعربية به شرط أن يفهم كل منهما كلام الأخر و لو بمترجمين عدلين و في الاكتفاء بالواحد وجه ، و لا يجب على العاجز التوكيل و إن قدر عليه ، للأصل شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : جايز نيست كه با قدرت بر عربى عقد را به غير عربى بخوانند اعم از ايجاب يا قبول . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه :