سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
92
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فان اختار الفسخ : ضمير در [ اختار ] به مستأجر عود مىكند . قوله : و كان ذلك قبل ان يعمل الاجير : مشار اليه [ ذلك ] فسخ مىباشد . قوله : فلا شئ عليه : ضمير در [ عليه ] به مستأجر عود مىكند . قوله : و ان كان بعده : ضمير در [ كان ] به فسخ و در [ بعده ] به عمل عود مىكند . قوله : و لزمه : يعنى لزم اجير را . متن : و إن بقي على الإجارة تخير في فسخ العقد الطارئ ، و إجازته إذ المنفعة مملوكة له فالعاقد عليها فضولي ، فإن فسخه رجع إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة ، لأنها قيمة العمل المستحق له به عقد الإجارة و قد أتلف عليه ، و يتخير في الرجوع بها على الأجير ، لأنه المباشر للإتلاف ، أو المستأجر ، لأنه المستوفي . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و اگر مستأجر اجاره را باقى داشت و فسخ ننمود مخيّر است در اينكه عقد جديد و اجاره طارى را فسخ يا اجازه نمايد زيرا منفعت اجير در زمان ياد شده مال وى بوده از اينرو عاقد و مستأجر دوم كه منفعت مملوك وى را مورد عقد قرار داده فضولى محسوب مىشود . حال اگر فسخ نمود اجرة المثل مدتى كه فوت شده و براى وى اجير كار نكرده و زمان را صرف مستأجر دوم نموده است دريافت