سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
84
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : الذى وقع عليه العقد : ضمير در [ عليه ] به الذى راجعست . قوله : و ان امر فى الثانى : مقصود از [ ثانى ] انتهاء عمل قبل از انتهاء زمان است . قوله : لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد : ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله راجعست . قوله : و ان لم يعمل كان تاركا : ضمير در [ لم يعمل ] به موجر راجعست چنانچه ضمير در [ كان ] نيز بوى عود مىكند . قوله : و لو قصد مجرد وقوع الفعل : بدون نيّت تطبيق . قوله : صح مع امكان وقوعه فيه : ضمير در [ صح ] به قصد و در [ وقوعه ] به عمل و در [ فيه ] به زمان عود مىكند . متن : ثم إن وقع فيه ملك الأجرة ، لحصول الغرض ، و إن خرجت المدة قبله ، فإن كان ، قبل الشروع فيه بطلت ، و إن جرت في أثنائه استحق المسمى لما فعل . و في بطلانها في الباقي ، أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي ، أو الإجازة فيكمل خارجه و يستحق المسمى وجهان و قيل : يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل ، لا المسمى و الأوسط أجود . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : حال اگر فعل در زمان واقع شد پس موجر مالك تمام اجرت است زيرا غرض مستأجر حاصل شده ولى اگر قبل از اتمام فعل زمان بپايان رسيد و مدت خارج شد از دو حال خارج نيست : الف : قبل از شروع در فعل زمان خارج شود .