سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
48
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
داشته باشد يا تعذرى در بين نباشد . ولى دو تعميم اول و دوم به نظر صحيح نبوده و همان فقره اخير صحيح مىباشد چنانچه از فرموده مصنف در متن به خوبى ظاهر مىشود . قوله : و هو قريب : ضمير [ هو ] به فسخ راجعست . قوله : لا مع بدله : ضمير در [ بدله ] بعوض راجعست . قوله : لعدم انحصار حقه فى المعيب : ضمير در [ حقه ] به اجير عود مىكند . متن : و لو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة و في يوم آخر بأجرة أخرى ، أو جعل أجرتين إحداهما في الخياطة الرومية و هي التي بدرزين ، و الأخرى على الخياطة الفارسية و هي التي بواحد فالأقرب الصحة ، لأن كلا الفعلين معلوم ، و أجرته معلومة و الواقع لا يخلو منهما ، و لأصالة الجواز . و يشكل بمنع معلوميته إذ ليس المستأجر عليه المجموع ، و لا كل واحد و إلا لوجبا فيكون واحدا غير معين ، و ذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين ، و لو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة ، لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : س : اگر مستأجر براى عملى باعتبار دو تقدير دو اجرت جعل و قرار داد كند مثل اينكه بگويد اگر اين متاع در فلان روز آورده شود