سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

395

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

صرف موافقت يكى از آن دو با احتياط لهذا آن را بر ديگرى مقدم مىنمائيم و آن عبارتست از [ الناس ] و اشباه آن چه آنكه عمل به آن مستلزم جمع بين حقين است بخلاف تقديم عموم [ اليمين على من النكر ] . در نتيجه از نظر ما فرموده مشهور صحيح است و لازمست قول مشترى بر شفيع مقدم شود . قوله : لانكر منكر : ضمير در [ لانه ] بشفيع راجعست . متن : و الاعتذار للأول بأن المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ، و لا تحت يده ، إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يدعيه ، و المشتري ينكره و لا يلزم من قوله : اشتريته بالأكثر ، أن يكون مدعيا عليه و إن كان خلاف الأصل ، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه ، و لا يطلب تغريمه إياه إنما يتم قبل الأخذ بالشفعة ، أما بعده فالمشتري يدعي الثمن في ذمة الشفيع . و يأتي فيه جميع ما سبق . اعتذار جهت رأى مشهور شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : برخى براى توجيه و تقويت رأى مشهور فرموده‌اند : مشترى اساسا هيچگونه ادعائى بر شفيع نداشته و مدعى نيست كه در ذمه او حقى دارد چنانچه اين را نيز ادعاء ندارد كه در