سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

389

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ ابرئه من الاكثر ] . قوله : و مقتضى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] كون الجميع ثمنا مىباشد . قوله : ان الثمن الذى وقع عليه العقد لازم للمشترى : ضمير در [ عليه ] به ثمن راجع بوده و مقصود از لزوم آن بر مشترى اين است كه وى از ندادن آن ممنوع است . قوله : و جايز للبايع اخذه : يعنى بايع مىتواند آن را نگرفته بلكه مقدارى از آن را اسقاط يا هبه كند و ضمير در [ اخذه ] به ثمن راجعست . قوله : و ان كان بينهما مواطاة على ذلك : ضمير در [ بينهما ] به مشترى و بايع راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] كون الثمن جميعا است . قوله : اذ لا يتسحق المشترى الخ : اين جمله علّت است براى [ مقتضى ذلك انّ الثمن الخ ] . قوله : الا ما ثبت فى ذمته : يعنى ذمه مشترى . قوله : و لا يثبت فى ذمته الا ما يستحق البايع المطالبة به : كلمه [ واو ] حاليه بوده و ضمير در [ ذمته ] به مشترى راجع بوده و مقصود از [ ما يستحق البايع المطالبة به ] جميع ثمن مىباشد و ضمير مجرورى در [ به ] به [ ماء موصوله ] راجعست . قوله : و قال فى التحرير لو خالف احدهما : يعنى احد المتعاقدين . قوله : ما تواطيا عليه : ضمير در [ عليه ] بماء موصوله راجع است .