سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
356
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
يعنى جواز شفعه مىباشد . قوله : و لان فيه جمعا بين الحقين : ضمير در [ فيه ] به عدم سقوط شفعه راجع بوده و مقصود از [ حقين ] حق شفيع و حق متعاقدين مىباشد . قوله : فالبايع يرجع الى قيمة الشقص : يعنى فالبايع يرجع الى الشفيع . و مقصود از [ شقص ] حصه شريك است . قوله : و ان كان فى الشقص : ضمير در [ كان ] به عيب راجعست . قوله : فالمشترى يطلب الثمن : يعنى فالمشترى يطلب الثمن من الشفيع . قوله : و هو حاصل له من الشفيع : ضمير [ هو ] به كل واحد من رجوع و طلب راجع بوده و ضمير مجرورى در [ له ] به كل واحد من البايع و مشترى عود مىكند . و حاصل معنا چنين مىشود : و حال آنكه هركدام از رجوع بايع به شفيع و طلب مشترى از وى حاصل مىباشد . قوله : قدمنا البايع فى الاول : مقصود از [ الاول ] بودن عيب در ثمن است . قوله : فانه يقتضى سقوط حق الشفيع : ضمير در [ فانه ] به تقديم بايع راجعست . متن : و ربما فرق بين أخذ الشفيع قبل الفسخ ، و بعده ،