سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
355
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مىكند و مقصود از [ لا حق ] اين است كه بين وقوع قد و تقايل زمانى فاصله است كه در اين زمان شفعه ثابت مىباشد . قوله : و الشفعه تثبت به : ضمير در [ به ] به عقد راجع است . قوله : فتقدّم : ضمير مستتر به شفعه عود مىكند . قوله : فلانّ استحقاق الفسخ به : يعنى استحقاق فاسخ و ضمير در [ به ] به عيب عود مىكند . قوله : فرع دخول المعيب فى ملكه : يعنى ملك فاسخ . قوله : اذ لا يعقل ردّ ما كان ملكا للغير : مقصود از [ ردّ ] همان فسخ است . قوله : و دخوله فى ملكه : ضمير در [ دخوله ] به معيب عود مىكند . قوله : و فى هذا الوقت : يعنى وقت وقوع عقد صحيح . قوله : فيقترنان : ضمير تثنيه به حق شفعه و خيار راجع است . قوله : لعموم ادلة الشفعة : از جمله عمومات روايت ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 17 ص 317 آورده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از على بن حديد از جميل بن دراج از بعضى اصحاب از احد الصادقين عليهما السلام قال : الشفعة لكلّ شريك لم يقاسم . قوله : و استصحاب الحال : مقصود استصحاب حكم شرعى