سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

308

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لكن فى طريقها ضعف : ضمير مؤنث به اخبار راجعست . قوله : و من لم يشترط نظر الى عموم ادّلة ثبوتها : يعنى ثبوت الشفعة . مؤلف گويد : از جمله عمومات حديثى است كه مرحوم شيخ الطائفه در كتاب شريف تهذيب طبع قديم ج 2 ص 162 به اين شرح نقل فرموده‌اند : محمد بن الحسين از يزيد بن اسحق از هرون بن حمزة الغنوى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام : قال : سئله عن الشفعة فى الدور أشئ واجب للشريك و يعرض على الجار و هو احق بها من غيره فقال : الشفعة فى البيوع اذا كان شريكا فهو احق بها من غيره . قوله : مع ضعف المخصص : مقصود از [ مخصص ] همان روايات دسته اول است كه شارح ( ره ) فرمودند در طريق آنها ضعف است . قوله : عضايد : مقصود راهرو دالان منزل است . قوله : و الرّحى : منظور آسياب است . قوله : احجارها و بيتها : ضمير مؤنث به [ رحى ] عود مىكند . متن : و لا تثبت الشفعة في المقسوم بل غير المشترك مطلقا ، إلا مع الشركة في المجاز و هو الطريق ، و الشرب إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم . و هل يشترط قبولهما القسمة كالأصل‌إطلاق العبارة يقتضي