سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

303

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : لا . قوله : و ذهب بعض الاصحاب الى ثبوتها : يعنى ثبوت شفعه . قوله : استنادا الى روايات : مؤلف گويد : از جلمه اين روايات دو حديثى استكه ذيلا نقل مىشود : 1 - روايتى است كه مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 162 به اين شرح نقل فرموده : على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل بن درّاج از منصور بن حازم قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام ، عن دار فيها دور و طريقهم واحد فى عرضه ، فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه فى الطّريق ان يأخذوا بالشفعة فقال : ان كان باع الدار و حوّلها بابها الى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم و ان باع الطّريق مع الدّار فلهم الشفعة . 2 - روايتى است كه در همان كتاب ج 2 ص 163 به اين شرح آمده : محمد بن على بن محبوب از حمد بن محمد از برقى از نوفلى از سكونى از جعفر از پدرش از آباء گرامش از مولانا امير المؤمنين على عليه السلام قال : الشفعة على عدد الرّجال . متن : و موضوعها و هو المال الذي تثبت فيه على تقدير