سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

302

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از جمله اخبار اين باب روايات ذيل است : 1 - مرحوم شيخ الطائفه اين روايت را در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 162 به اين شرح نقل فرموده : على بن ابراهيم از محمد بن عيسى بن عبيد از يونس بن عبد الرحمن از عبد اللّه بن سنان از مولانا الصادق عليه السلام قال 6 لا يكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما ، فاذا صار و اثلاثة فليس لواحد منهم شفعة . 2 - در كتاب مزبور جلد ياد شده و همان صفحه : يونس از بعضى رجالش از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلم قال سألته عن الشفعة لمن هى ، و اىّ شئ هى و لمن يصلح و هل يكون فى الحيوان شفعة و كيف هى ؟ فقال : الشفعة جائزة فى كل شئ من حيوان ، او ارض او متاع اذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه ، فشريكه احق بها من غيره و ان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد - منهم . 3 - در همان كتاب و همان جلد ص 163 چنين نقل فرموده : احمد بن محمد از ابن ابى عمير از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال : فى المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه ، فيقول صاحبه انا احقّ به الى ذلك ؟ قال نعم اذا كان واحدا . قيل له فى الحيوان شفعة ؟