سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
281
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لانه عوض البضع : ضمير در [ لانه ] به مهر راجع است . قوله : و الا لما كان عنه عدول : ضمير در [ عنه ] بحديث راجع است . قوله : مع عمل الاكثر بمضمونه : يعنى مضمون حديث . قوله : لزمه حسب ما ضمن : ضمير در [ لزمه ] به وكيل راجع است . متن : و إنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدق الوكيل عليها ، و إلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق ، لأنها بزعمها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : زن در صورتى مىتواند اقدام به ازدواج ديگرى بنمايد كه ويكل را در وكالتش تصديق نكند ولى در صورت تصديق چون خود را شوهردار مىداند نمىتواند با ديگرى ازدواج نمايد مگر آنكه زوج وى را طلاق دهد بخلاف مورديكه وى اصلا از وكالت وكيل اطلاعى نداشته نه اثبات آن را دانسته و نه نفى آن را بداند كه در اين صورت همچون فرضى كه وكالت وكيل را مسلوب مىداند حق شوهر نمودن برايش ثابت است . قوله : اذا لم تصدّق الوكيل عليها : ضمير در [ لم تصدّق ] به زوجه و در [ عليها ] به وكالت راجع است . قوله : و الا لم يجز لها التزويج : يعنى و ان تصدق الوكيل على الوكالة لم يجز لها اى للمرءة التزويج .