سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

266

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مىتوان گفت : عبارت مذكور در مقام انتقاد بمرحوم مصنف نبوده بلكه صرفا در جهت تحقيق و تشقيق مسئله آورده شده است چنانچه برخى از محشين نيز به آن اشاره فرموده‌اند . قوله : بان يكون وكيلا لهما : ضمير در [ لهما ] به بايع و مشترى راجعست . قوله : كونه موجبا و قابلا : ضمير در [ كونه ] به وكيل راجع است . قوله : و ذلك لا يفرق فيه : مشار اليه [ ذلك ] اتحاد قابل با موجب است و ضمير در [ فيه ] به [ ذلك ] راجع مىباشد . قوله : بين اذن الموكل و عدمه : يعنى عدم اذن موكل . متن : و لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر لأصالة عدمها ، سواء كان منكرها الموكل أم الوكيل . و تظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع فيدعي الموكل حصولها ليتم له العقد و ينكرها الوكيل ليتزلزل و يتسلط على الفسخ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ف : اگر دو نفر در اصل وكالت با هم اختلاف نمودند ، يعنى يكى ادعاى وكالت داشت و ديگرى منكر آن بود حكم اين است كه قول منكر مقدم است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن اين است كه اصل عدم وكالت بوده از اينرو قول